القرارات

الحالات و الشروط المتعلقة بدفع أقساط التأمين أو معاليم الإشتراك بمقرات المؤمن لهم

البيان النموذجي لعقود التأمين

ملف في الإعلام بتكوين المؤسسّات المختصّة في إعادة التامين

قائمة أصناف التأمين

المدخرات الفنـية لمؤسسات التأمين وشروط توظيف أموالها

  • العنوان الأوّل : المــــدخـــرات الــفــنــيـــة
  • العـــنــــوان الثـــــانــــي : توظيف أموال المدخرات الفنية

قائمة وأشكال وثائق وجداول المساهمة الضرفية لنشاط مؤسسات التأمين وإعادة التأمين

توزيع خدمات التأمين عبر شبكات البنوك

الأطباء المتحصلون على شهادة الكفاءة والأطباء الشرعيون

شهـــادة الكــفـــاءة فــــي تقــديـــــر الضــــــرر البــــدنـــي

ضبط قواعد تسيير المكتب المركزي للتعريفة

أنموذج المعطيات المطلوبة لإعداد عرض التسوية الصلحية

ضبط شهادة التأمين ومحتواها

الحالات و الشروط المتعلقة بدفع أقساط التأمين أو معاليم الإشتراك بمقرات المؤمن لهم

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 جانفي 1993 يضبط شروط تطبيق الفصل 6 من مجلّة التأمين.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1 بتاريخ 1-5 جانفي 1993 صفحة 46)
إنّ وزير المالية،
بعد الإطلاع على الفصل 6 من مجلّة التأمين كما تمّ إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992،
وبعد الإطّلاع على القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعوقين وجملة النصوص المتممة والمنقحة له.
قــــــرّر مــــا يــــــأتــــــــي :

الفصل الأوّل :
يدفع قسط التأمين أو معلوم الإشتراك بمقر المؤمن له بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الآتي ذكرهم :

  • المعوقين المنصوص عليهم بالفصول 3، 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعوقين وحمايتهم.
  • الأشخاص الذين بلغوا من العمر 70 سنة فأكثر.

على الأشخاص المذكورين أعلاه إعلام المؤمن بحالتهم تلك إمّا زمن إكتتاب العقد وإمّا فيما بعد بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

الفـــصــــل 2 :
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جانفي 1993

إطّلع عليه الوزير الأوّل
حامد القروي وزير المالية
النوري الزرقاطي

البيان النموذجي لعقود التأمين

قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 2001 يتعلق بضبط بيان نموذجي للشروط العامة لعقود التأمين.

(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 بتاريخ 27 نوفمبر 2001 صفحة 4707).

إنّ وزير المالية،

بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في9 مارس 1992 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 وخاصة الفصل 46 جديد منها.

قرّر ما يلي :

الفـــصــــل الأول :
يحرر عقد التأمين وكل تنقيح أو إضافة للعقد الأصلي باللغة العربية وبأحرف بارزة.

الــــفــــصـــــل 2 :
يتضمن عقد التأمين وجوبا :
1) الإسم والمقر الإجتماعي لمؤسسة التأمين،
2) الإسم التجاري لعقد التأمين،
3) مطبوعة إعلام بالخطر،
4) خاصيات العقد ;

أ) تعريف لمحتوى الضمانات المعروضة مع تحديد صنف التأمين حسب الترقيم المضبوط
بقرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993.
ب) مدة العقد،
ج) طرق دفع أقساط التأمين،
د) آجال وطرق فسخ العقد،
ه) الإجراءات الواجب إتخاذها عند حصول الحادث،
5) توضيحات حول أقساط تأمين الضمانات الأساسية والضمانات التكميلية،
6) مرجع النظر وسقوط الدعوى بمرور الزمن،
7) تاريخ التسويق.
الــــفــــصـــــل 3 :
تتضمن عقود التأمين على الأشخاص وجوبا توضيحات إضافية تتعلق بــــــ :
مبالغ إشتراء العقد،

المردودية الدنيا المضمونة والمساهمة في الأرباح،

إجبارية الإعلام السنوي حول وضعية العقد من حقوق مكتسبة ورؤوس الأموال المؤمنة،
أجال وطرق التراجع في العقد،

طرق فسخ العقود الجماعية وإحالتها وإنعكاساتها على المؤمن لهم.

الــــفــــصـــــل 4 :
تتضمن عقود التأمين ذات الصبغة التعويضية وجوبا مذكرة تفسيرية للقاعدة النسبية إذا وقع التنصيص على تطبيق هذه القاعدة في العقد.

الــــفــــصـــــل 5 :
يعتبر ملغى كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر جدا وكان متعلقا بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط أو الإستثناء.

تونس في 22 نوفمبر 2001.

إطلع عليه الوزير الأول
محمد الغنوشي

وزير المالية
توفيق بكار

ملف في الإعلام بتكوين المؤسسّات المختصّة في إعادة التامين

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 سبتمبر 2002 يتعلّق بضبط محتوى الملف الوارد بالفصل 48 من مجلّة التأمين.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 74 بتاريخ 10 سبتمبر 2002 – صفحة 2344)

إنّ وزير المالية،

بعد الإطّلاع على الفصل 48 من مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تمّ إتمامها بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 ديسمبر 1994 والقانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 والقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 والقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002.

قرّر ما يأتي :

الفـــصـــل الأوّل :
يجب على المؤسسات المختصة في إعادة التأمين أن تعلم الوزير المكلف بالمالية بتكوينها في أجل شهر من تاريخه وأن توجه له في نفس الآجال الوثائق التالية :

  • محضر الجلسة العامة التأسيسية،
  • نسخة من النّظام الأساسي،
  • قائمة في أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية، حسب الحالة، والمديرين العامين وكل شخص مدعو للقيام بوظائف مماثلة مصحوبة بشهائدهم العلمية وبسيرهم الذاتية،
  • قائمة المكتتبين في رأس المال بالنسبة للشركات خفية الإسم أو هيكلة صندوق المال المشترك بالنسبة لشركات إعادة التأمين ذات الصبغة التعاونية أو قائمة الصناديق الجهوية المنخرطة بالنسبة للصناديق التعاونية الفلاحية،
  • نسخة من وصل الترسيم بالسجل التجاري،
  • برنامج النشاط للثلاث سنوات المقبلة والإمكانيات التقنية والمالية المعتمدة،
  • قائمة معيدي التأمين المتعامل معهم،
  • نسخة من وصل الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفـــصـــل 2 :
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 سبتمبر 2002

إطلع عليه الوزير الأول
توفيق بكار
وزير المالية
محمد الغنوشي

قائمة أصناف التأمين

قرار من وزيرا لمالية مؤرخ في 2 جانفي 1993 يضبط قائمة أصناف التأمين الواردة بالفصل 49 من مجلة التأمين.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 1 بتاريخ 1-5 جانفي 1993 صفحة 47)

إنّ وزير المالية ،

بعد الإطلاع على الفصل 49 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.

قــــرّر مـــــا يــــــأتــــــي :

الفـــصــــل الأوّل :
ترتب عمليات التأمين في أصناف رئيسية ( رقم واحد) وأصناف فرعية ( رقمين). وتضبط قائمة الأصناف الرئيسية والأصناف الفرعية كما يلي :

1/ تـــأمــيـــن الســيـــّارات :
1-1. تأمين المسؤولية المدنية :
وتشمل تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرّك بما في ذلك مسؤولية الناقل.
1-2. تأمين الأضرار التي تلحق العربات البرية ذات محرّك.

2/ تـــأمــيـــن الـــنّقــــل :
2-1. تأمين السلع المنقولة
وتشمل تأمين الأضرار التي تلحق السلع المنقولة أو الأمتعة مهما كانت وسيلة النّقل.
2-2. تأمين أجسام العربات غير العربات البرية :
2-2-1. تأمين أجسام العربات الجوية.
2-2-2. تأمين أجسام العربات البحرية.
2-3. تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات الجوية والبحرية.

3/ التأمين من الحريق والعوامل الطبيعية :
ويشمل تأمين الأضرار التي تلحق الممتلكات ( غير تلك التي وردت بالأصناف الفرعية 1-2 و 2-1 و2-2 ) الناتجة عن الحريق أو الزوابع أو أي عامل طبيعي آخر.

4/ تـــأمــيــن الــبـــنـــــاء :
4-1. تأمين المسؤولية المدنية للمتدخلين في البناء.
4-2. تأمين الأضرار التي تلحق المنشآت.

5/ تــأمـــيـــن المــســؤولــيــة الــمــدنــيــة الـــعــــامـــــة :
ويشمل تأمين المسؤولية المدنية غير التي ورد ذكرها بالأصناف الفرعية 1-1 و2-3 و4-1.

6/ تأمين المخاطر الفلاحية : ( نقّحت بقرار وزير المالية المؤرخ في 8 أوت 2002 )
6-1. التأمين ضدّ حجر البرد،
6-2. تأمين هلاك الماشية،
6-3. التأمين من الحريق الزراعي،
6-4. تأمين البيوت المكيّفة،
6-5. تأمين المسؤولية المدنية للفلاح غير التي ورد ذكرها بالأصناف الفرعية 1.1 و 3.2 و1.4 و 5،
6-6. تأمين مراكب الصيد البحري.

7/ تأمين الأضرار الأخرى التي تلحق الممتلكات :
ويشمل تأمين الأضرار التي تلحق الممتلكات غير التي وردت بالأصناف 1 و2 و3 و4 و6.

8/ تأمين القرض وتأمين الضمان :
8-1. تأمين قروض التصدير.
8-2. تأمين القروض الأخرى.
8-3. تأمين الضمان.

9/ تــأمــيـــن المـــســـاعـــدة :

10/ تــأمــيــن الــرعـــايـــة القــانــونــيـــة :
ويشمل التكفل بمصاريف إجراءات الدفاع أو القيام بالتتبعات.

11/ التأمين على الخسائر المالية المختلفة.

12/ التأمين الجماعي.

13/ التأمين على الحياة وتكوين الأموال :
13-1. التـــأمـــيـــن على الـــحـــيـــــاة :
ويشمل كل عملية تتضمن تعهدات يكون تنفيذها مرتبطا بمدّة الحياة البشرية.
13-2. تـــكـــويـــن الأمـــــــوال :
ويشمل كل عملية إدخار قصد تكوين الأموال وتتضمن مقابل دفعة أو عدّة دفوعات تعهدات محدّدة في مدّتها ومقدارها.

14/ التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية : ( بصفة رئيسية أو تكميلية).

15/ التأمين على الحوادث البدنية :
وتشمل الأضرار البدنية الناجمة عن الحوادث غير التي ورد ذكرها بالصنف 14 بما فيها تلك التي يتعرض لها الأشخاص المنقولين.

16/ إعــــادة الـــتـــأمـــيـــن :
وتشمل العمليات المقبولة بعنوان إعادة التأمين التي تتعاطاها مؤسسات التأمين والتي يمتد نشاطها إلى أصناف تأمين أخرى.

الفـــصـــل 2 :
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جانفي 1993.

إطّلع عليه الوزير الأوّل
حامد القروي وزير المالية
النوري الزرقاطي

المدخرات الفنـية لمؤسسات التأمين وشروط توظيف أموالها

قرار من وزير المالية مؤرّخ في 27 فيفري 2001 يتعلّق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة إحتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 بتاريخ 9 مارس 2001 صفحة 606 )

إنّ وزير المالية ،

بعد الإطّلاع على الفصل 59 من مجلّة التأمين كما تمّ إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 مارس 1992 والنّصوص المتممة له،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرّخ في 21 مارس 2000 المتعلّق بإرساء السندات غير المادية،

وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 2 جانفي 1993 الذي يضبط قائمة الإحتياطيات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة إحتسابها وشروط توظيف أموال تلك الإحتياطيات،

وعلى قرار وزير المالية المؤرّخ في 26 جوان 2000 المتعلّق بالمصادقة على المعايير المحاسبية الخاصّة بقطاع التأمين وإعادة التأمين،

قــــرّر مـــا يـــأتـــي :

العنوان الأوّل : المــــدخـــرات الــفــنــيـــة

الفــــصــل الأوّل :
على مؤسسات التأمين أن تسجل ضمن خصوم موازناتها المدخرات الفنية التالية :
1) المدخرات الفنية بعنوان التأمين على الحياة :

  • مدخرات حسابية،
  • مدخرات نفقات التصرّف،
  • مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات،
  • مدخرات التعويضات تحت التسوية،
  • مدخرات التعديل،
  • مدخرات العقود بوحدات الحساب.

2) المدخرات الفنية بعنوان التأمين على غير الحياة :

  • مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة،
  • مدخرات المخاطر السارية،
  • مدخرات التعويضات تحت التسوية،
  • مدخرات التوازن،
  • مدخرات التعديل،
  • مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات،
  • مدخرات حسابية للجرايات.

3) مدخرات لمجابهة إستحقاق التعهدات الفنية.

البــــاب الأوّل : المدخرات الفنية بعنوان التأمين على الحياة

القسم الأوّل : مدخرات حسابية

الفــــصــل 2 :
تمثّل المدخرات الحسابية الفارق عند تاريخ الجرد بين القيمة المحينة للتعهدات التي يتكفّل بها المؤمّن من جهة والمؤمّن لهم من جهة أخرى.

الفــــصــل 3 :
تتضمّن المدخرات الحسابية للتأمين على الحياة القيمة الإكتوارية المقدّرة لتعهدات مؤسسة التأمين بما في ذلك المساهمات في الأرباح التي تمّ منحها بعد مع طرح القيمة الحسابية لأقساط التأمين المستقبلية.
تحتسب المدخرات الحسابية للتأمين على الحياة بكيفية منفصلة بالنسبة إلى كل عقد تأمين فردي على الحياة.
ويمكن إستعمال الطرق الإحصائية بالنّسبة إلى عقود التأمين الجماعية بعد المصادقة عليها من قبل وزير المالية.

الفــــصــل 4 :
يجب إحتساب المدخرات الحسابية للتأمين على الحياة على أساس قسط تأمين الجرد أي بإستثناء تكاليف الإقتناء من قسط التأمين التجاري.

الفــــصــل 5 :
تحتسب المدخرات الحسابية لعقود التأمين على الحياة على أساس جدول الوفيات ونسبة الفوائض والتكاليف التي إعتمدت عند تحديد التعريفة.

الــــقســــم الثـــانـــي : مدخرات نفقات التصرّف

الفــــصــل 6 :
تهدف مدخرات نفقات التصرّف إلى تغطية أعباء التصرّف المستقبلية التي لم تغطها التكاليف المحملة ضمن أقساط التأمين والإقتطاعات من الإيرادات المالية المرتقبة.

الفــــصــل 7 :
توافق أعباء التصرّف المستقبلية القيمة المحينة لمجمل النفقات المحتملة بعد تاريخ الإقفال المحاسبي لتغطية التصرّف في العقود وتسوية التعويضات وإشتراء العقود.
وتوافق التكاليف المحملة ضمن أقساط التأمين القيمة المحينة المحتملة لحصّة أقساط التأمين المخصّصة للتصرّف في العقود والتي سيتم تحصيلها بعد تاريخ إقفال السنة المحاسبية. ولا يتعلّق الأمر إلا بالعقود ذات أقساط التأمين الدورية.
وتوافق الإقتطاعات من الإيرادات المالية القيمة المحينة للإيرادات المالية التي سيستعملها مستقبلا المؤمن لتغطية النفقات الضرورية لتنفيذ العقود على أحسن وجه. ولا تدمج ضمن الإحتساب الإيرادات المالية التي يجب أن تصرف إلى المؤمن لهم أو المستفيدين بموجب إلتزامات قانونية أو شروط تعاقدية.

القــــســـم الثـــالث : مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات

الفــــصــل 8 :
تشمل مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات المبالغ المخصّصة للمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين في شكل مساهمات في الأرباح والإرجاعات طالما لم يقع صرفها للمؤمّن لهم أو إدراجها ضمن حساب خاص.

ويقع تحديد مبلغ المساهمات في الأرباح بالنّظر إلى الإلتزامات القانونية و/أو التعاقدية أو عن قرار تصرّف تتخذه المؤسسة..

القــــســـم الـــرّابـــع : مدخرات التعويضات تحت التسوية

الفــــصــل 9 :
تمثّل مدخرات التعويضات تحت التسوية دين مؤسسة التأمين تجاه المؤمن لهم وتتعلّق بالتعويضات وإشتراء العقود وحلول الآجال المصرّح بها التي لم تدفعها بعد مؤسسة التأمين إضافة إلى الحوادث التي جدّت ولم يقع التصريح بها بعد وتعرف بالتعويضات المتأخرة.

الفــــصــل 10 :
وتقيّد مؤسسات التأمين في مدخرات التعويضات تحت التسوية عند كل ختم للحسابات المبلغ الموافق للتعويضات التي جدّت والتي لم يقع تسديدها بعد للمستفيدين من العقود. ويتعيّن الترفيع في هذا المبلغ بواسطة نفقات تسوية التعويضات.
ومقابل تقييد مدخرات التعويضات تحت التسوية تطرح المدخرات الحسابية للتأمين على الحياة المتعلقة بالعقود المعنية من المدخرات الحسابية للتأمين على الحياة.

القســـــم الخــــامــــس : مدخرات التعديل

الفــــصــل 11 :
تشمل مدخرات التعديل جميع المبالغ المدخرة للتمكن من تعديل تقلب نسب الحوادث بالنسبة إلى السنوات المقبلة في نطاق عمليات التأمين الجماعي ضد الوفاة.

القســـم السّــــــادس : مدخرات العقود بوحدات الحساب

الفــــصــل 12 :
تكون مدخرات العقود بوحدات الحساب لتغطية التزام مؤسسة التأمين تجاه المؤمن لهم الذين إكتتبوا عقودا لم يحدّد الضمان فيها بالدينار التونسي وإنّما إعتمادا على دعائم تتمثل في سندات وأسهم.
ويتم تحديد قيمة أو مردودية هذه العقود بناء على توظيفات يتحمل من أجلها المشتري الخطر أو بناء على مؤشر ما.

البـــــاب الــثـــانــــــي : المدخرات الفنية بعنوان التأمين على غير الحياة

القـــســــــــم الأوّل : مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة

الفــــصــل 13 :
تمثّل ” مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة ” مدخرات مخصصة، بالنسبة إلى مجموع العقود الجارية، لتقييد حصّة أقساط التأمين الصادرة وأقساط التأمين للإصدار والمتصلة بالفترة الفاصلة بين تاريخ الجرد وتاريخ حلول أجل قسط التأمين المقبل أو إذا لم يكن ذلك فتاريخ إنتهاء العقد.

الفــــصــل 14 :
يجب على مؤسسات التأمين أن تقيم عند كل ختم محاسبي بصفة منفصلة مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة المتعلقة بالعقود الجارية وذلك بالنّسبة إلى كل صنف من أصناف التأمين. وعلى هذا النحو فإنّه في صورة ما إذا كان الضمان الممنوح يتعلّق بعدّة سنوات محاسبية فلا ينبغي أن يدمج في مداخيل هذه الفترة إلاّ حصّة قسط التأمين الموافقة لفترة ضمان السنة المحاسبية الجارية.

الفــــصــل 15 :
ويتم إحتساب مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس أقساط التأمين الصافية من الإسناد في مرحلة أولى، ثم على أساس حصة أقساط التأمين التي تم إسنادها أو إعادة إسنادها في مرحلة ثانية.
ولا يمكن تقييد مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة المتعلقة بعمليات الإسناد وإعادة الإسناد في خصوم الموازنة بمبلغ تقل قيمته عن حصة المسند إليه أو المعاد إليه الإسناد في مدخرات أقساط التـأمين غير المكتسبة المسجلة ضمن أصول الموازنة.

الفــــصــل 16 :
عندما تنص إتفاقيات الإسناد وإعادة الإسناد على التخلي في صورة الفسخ لفائدة المؤسسة المسندة أو معيدة الإسناد عن الجزء المتخلد بذمتها ( زيادة على أقساط التأمين المدفوعة مسبقا) فإنّ مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة المتعلقة بهذه الإتفاقيات يجب أن لا تقل عن مبلغ يتم إحتسابه بإعتبار المبلغ المتخلى عنه.

الفــــصــل 17 :
تحتسب مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة على أساس طريقة ” التوزيع حسب المدّة ” وتتعلّق بقسط التأمين التجاري أي قسط تأمين المخاطر تضاف إليه مختلف التكاليف.
ويجب إحتساب هذه المدخرات بصفة منفصلة بالنسبة إلى كل عقد تأمين إلاّ أنّه يمكن العمل بإستعمال الطرق الإحصائية عندما يفترض أنّ هذه الطرق تعطي تقريبا نتائج مماثلة بعد المصادقة عليها من قبل وزير المالية.

القــــســم الثــــانــــــي : مدخرات المخاطر السارية

الفــــصــل 18 :

تمثل مدخرات المخاطر السارية المبلغ الذي ينبغي إدخاره تكملة لأقساط التأمين غير المكتسبة لتغطية المخاطر التي يجب تحملها.
وتخصّص هذه المدخرات لمجابهة جميع مطالب التعويض وجميع النفقات المرتبطة بعقود التأمين الجارية والمتجاوزة لمبلغ أقساط التأمين غير المكتسبة وأقساط التأمين التي حلّت آجال دفعها والمتعلقة بالعقود المذكورة.

الفــــصــل 19 :
لتقييم مدخرات المخاطر السارية تحتسب المؤسسة بالنسبة لكل صنف من أصناف التأمين المحددة في مجلّة التأمين ونصوصها التطبيقية المبلغ الجملي لأعباء التعويضات المتعلقة بالسنة المحاسبية الجارية وبالسنة المحاسبية السابقة مضاف إليها نفقات الإدارة غير تلك التي تصرف مباشرة ونفقات الإقتناء المتعلقة بالسنة المحاسبية الجارية والسنة المحاسبية السابقة. ويقسم هذا المجموع على مبلغ إجمالي أقساط التأمين الصادرة أثناء السنة المحاسبية الجارية والسنة المحاسبية السابقة بعد تصحيحه في الفترة نفسها بمبلغ أقساط التأمين للإصدار وبمبلغ أقساط التأمين للإلغاء وبمبلغ مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة. وإذا فاق هذا القاسم نسبة 100% فإنّ الفارق يطبق على مبلغ مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة.

القــــســــم الثــــالث : مدخرات التعويضات تحت التسوية

الفــــصــل 20 :
توافق مدخرات التعويضات تحت التسوية التكلفة الجملية المقدرة لتعويض جميع الحوادث التي جدت إلى نهاية السنة المحاسبية سواء أتم التصريح بها أم لم يتم، صافية من المبالغ التي دفعت بعنوان هذه التعويضات.

الفــــصــل 21 :
مع مراعاة القواعد الخاصة بصنفي تأمين السيّارات والتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية ، تحتسب مدخرات التعويضات تحت التسوية بحسب صنف المخاطر قبل طرح العمليات المسندة على أساس كل سنة مالية على حدة وكل ملف على حدة.

وتستجيب عملية الإحتساب للاعتبارات التالية :

  • يكون المدخر بصفة منفصلة بالنسبة إلى كل تعويض إلى حد المبلغ المقدر للأعباء المنتظرة ولا يجوز أن تقل المبالغ المرصودة على إثر وقوع حادث بعنوان مدخرات التعويضات تحت التسوية عن مبلغ التعويض الذي أقر بموجب حكم قضائي نهائي أو غير نهائي وفي نطاق الحد الأقصى المبين بالعقد وعند الإقتضاء بعد خصم التسبيقات المدفوعة. ويؤخذ عند إحتساب مبلغ التعويضات تحت التسوية المبلغ الإجمالي أي دون إعتبار ما يمكن إسترجاعه.
    يأخذ هذا المدخر بعين الإعتبار الحوادث التي جدت والتي لم يقع التصريح بها في تاريخ إقفال الموازنة. ولاحتساب هذا المدخر يجب إعتبار خبرة الماضي فيما يخص عدد التعويضات التي تمّ التصريح بها ومبلغها بعد إقفال الموازنة.
  • عند إحتساب المدخر تؤخذ كذلك بعين الإعتبار نفقات تسوية التعويضات مهما كان مصدرها. يتعيّن تقييم هذه النفقات على أساس النفقات الفعلية للتصرف في التعويضات. وفي كل الحالات يجب أن لا يقل المبلغ المحمل على مدخرات التعويضات تحت التسوية بعنوان نفقات تسوية التعويضات عما يعادل نسبة 5 % من مدخرات التعويضات تحت التسوية.

الفــــصــل 22 :
تقدر مدخرات التعويضات تحت التسوية المتعلقة بتأمين السيّارات على أساس تقييم منفرد لكل من :

  • الأضرار الجسدية المتعلقة بمخاطر المسؤولية المدنية.
  • الأضرار المادية المتعلقة بمخاطر المسؤولية المدنية.
  • الأضرار الجسدية المتعلقة بالمخاطر الأخرى غير مخاطر المسؤولية المدنية.
  • الأضرار المادية المتعلقة بالمخاطر الأخرى غير مخاطر المسؤولية المدنية.
  • وتقيّم الأضرار الجسدية بصفة منفصلة بالنسبة لكل تعويض.

وتقيّم الأضرار المادية باستعمال الطرق الثلاث التالية معا :

  • التقييم بصفة منفصلة بالنسبة لكل تعويض.
  • التقييم بالرجوع إلى متوسط التعويض في السنوات المحاسبية السابقة.
  • التقييم على أساس نسق تسديد التعويضات الذي عرفته المؤسسة في السنوات المحاسبية السابقة.
  • ويقع إعتماد أرفع تقييم.

الفــــصــل 23 :
تتضمن مدخرات التعويضات تحت التسوية المتعلقة بالتأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية العـناصــر الــتــالية :

  • مدخرات الأضرار الخطيرة : وتمثل القيمة التقديرية للمصاريف المتوقعة لتسديد الجرايات ولمصاريف توفير آلات تقويم الأعضاء ما لم يتسن رصدها في شكل رأس مال ضمن المدخرات الحسابية للجرايات.
  • مدخرات المنح اليومية والمصاريف : تمثل هذه المدخرات القيمة التقديرية للمصاريف المستقبلية بعنوان المنح اليومية والمصاريف الأخرى وخاصة منها المصاريف الطبية والصيدلية والإستشفائية ومصاريف التقاضي والتنقل ومصاريف الدفن.

وتحتسب مدخرات الأضرار الخطيرة ومدخرات المنح اليومية والمصاريف بصفة منفصلة بالنسبة لكل تعويض وبالنسبة لكل سنة محاسبية.

القســـــم الــــرابــــــــع : مدخرات التوازن

الفــــصــل 24 :
على مؤسسات التأمين التي تمارس تأمين القرض وتأمين الضمان أن تكون مدخرات التوازن ليتسنى تحقيق المقاصة بين النتائج الفنية التي يفرزها هذا الصنف من التأمين في نهاية السنة المحاسبية.
وتمول مدخرات التوازن عن طريق إقتطاع نسبة 75% من الفائض الفني المحتمل المتعلق بهذا الصنف من التأمين بالنسبة لكل سنة من السنوات المحاسبية المتتالية. ويقف هذا الإقتطاع متى بلغت قيمة هذا المدخر قدرا يساوي أو يفوق 150 %من المبلغ السنوي الأرفع لأقساط التأمين ولمعاليم الإشتراك خلال الخمس سنوات المحاسبية الماضية.

القـــــســــم الخــــامـــس : مدخرات التعديل

الفــــصــل 25 :

على مؤسسات التأمين التي تمارس التأمين ضد البرد أن تكون مدخرات التعديل التي تمكن من تعديل تقلبات نسب التعويضات بالنسبة إلى السنوات المحاسبية المقبلة.
وتموّل مدخرات التعديل عن طريق إقتطاع نسبة%75 من الفائض الفنّي المحتمل المتعلّق بهذا الصنف من التأمين بالنسبة لكل سنة من السنوات المحاسبية المتتالية. ويقف هذا الإقتطاع متى بلغت قيمة المدخر قدرا يساوي أو يفوق 200% من أقساط التأمين أو معاليم الإشتراك المتعلقة بالسنة المحاسبية.

القـــسم الســـــادس : مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات

الفــــصــل 26 :
تشمل مدخرات المساهمة في الأرباح والإرجاعات المبالغ المخصصة للمؤمن لهم والمستفدين من عقود التأمين في شكل مساهمات في الأرباح والإرجاعات طالما لم يقع صرفها.
ويقع تحديد مبلغ المساهمات في الأرباح بالنظر إلى الإلتزامات التعاقدية لمؤسسة التأمين.

القســـــم الســــابــــــع : مـدخرات حســابـيــة للــجـــرايـــات

الفــــصــل 27 :
تكون المدخرات الحسابية للجرايات عندما تصرف التعويضات بعنوان حادث ما في شكل أقساط سنوية.
وتوافق هذه المدخرات القيمة المحينة المحتملة للمبالغ التي سيقع صرفها في شكل جرايات ومكملات الجرايات إثر إقفال السنة المحاسبية بعنوان وقائع جدّت قبل إقفال السنة المحاسبية. ويقع إحتسابها إعتمادا على الطرق الإكتوارية المعترف بها.
وتضاف إلى المدخرات الحسابية للجرايات نسبة 5 % بعنوان نفقات التصرّف.

الــبـــــاب الــــثــــــالث : مدخرات لمجابهة إستحقاق التعهدات الفنية

الفــــصــل 28 :
توافق المدخرات لمجابهة إستحقاق التعهدات الفنية الفارق المحتسب، بالنسبة إلى التوظيفات، بين المبلغ الجملي للقيمة التجارية والقيمة المحاسبية الصافية للتوظيفات المعنية عندما يكون هذا الفارق سلبيا.
ويقع تحديد القيمة التجارية للتوظيفات عند تاريخ الإقفال بالنسبة إلى كل صنف من التوظيفات ذات الطبيعة نفسها.

العـــنــــوان الثـــــانــــي : توظيف أموال المدخرات الفنية

البـــــــاب الأوّل : الأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية

الفــــصــل 29 :

على مؤسسات التأمين أن توظف أموال مدخراتها الفنية في أصول لا تقل قيمتها عن مبلغ هذه المدخرات وتخضع هذه الأصول إلى الشروط المنصوص عليها فيما يلي.

الفــــصــل 30 :
يجب أن تستجيب عملية التصرّف في الأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية إلى تحقيق الفصل التام بين الأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية بعنوان التأمين على الحياة والأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية بعنوان التأمين على غير الحياة. وتخص عملية الفصل عمليات الإقتناء والتفويت في الأصول وتسجيل الإيرادات والأعباء المتعلقة بهذه الأصول.

الفــــصــل 31 :
يقع توظيف أموال المدخرات الفنية في الأصول الآتية ذكرها وحسب الشروط التالية :
1) سندات صادرة عن الدولة أو تتمتع بضمانها ولا يجوز أن تقل قيمة الإستثمارات في هذه السندات عن 20 % من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية.
2) قروض رقاعية
3) توظيفات عقارية وتتضمن هذه التوظيفات :

  • مبان وأراض بشرط أن لا توظف عليها حقوق عينية تفوق 20% من قيمتها. ولا يجوز أن يتجاوز الإستثمار في العقار الواحد نسبة 10 %من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية ولا ينطبق هذا التحديد على العقار الذي يأوي المقر الإجتماعي لمؤسسة التأمين.
  • حصص وأسهم الشركات العقارية غير المدرجة بالسوق المالية على أن لا تتجاوز قيمة الأموال الموظفة في حصص وأسهم صادرة عن شركة واحدة 5% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و 30% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.

ويجب أن لا تتجاوز القيمة الجملية للتوظيفات العقارية 20% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية.

4) أسهم المؤسسات المدرجة بسوق الأوراق المالية بتونس. ويجب أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في أسهم المؤسسة الواحدة 10 % من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و 30 % من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.
5) حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وتصنف هذه الحصص إلى :

  • حصص في صناديق التوظيف الجماعي
  • حصص في شركات التوظيف ذات رأس المال المتغير

ويجب أن لا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في حصص المؤسسة الواحدة 10 % من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و 30 % من رأس مال الجهة المصدرة للحصص.
6) حصص في شركات الإستثمار ذات رأس مال التنمية.

  • حصص في شركات الإستثمار ذات رأس مال قار.

ولا يجب أن يتعدى الإستثمار في الشركة الواحدة 5% من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية كما يجب أن لا يتجاوز الإستثمار الجملي في هذا النوع من التوظيفات 10 % من المدخرات الفنية.
7) الأسهم والأوراق المالية الأخرى على أن لا يتجاوز الإستثمار في القيم الصادرة عن مؤسسة واحدة 5 % من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية و 30 % من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم.
ولا يجب أن يتعدى مبلغ الإستثمار الجملي في هذه الأسهم والأوراق المالية 20 % من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية.
8) أسهم مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية التي حصلت المساهمة فيها على الترخيص المسبق لوزير المالية.
9) الأموال الموظفة بالسوق النقدية والإيداعات لدى المؤسسات البنكية والمالية.
ولا يجوز لمؤسسة تأمين توظيف أكثر من 50 % من المبلغ الجملي للمدخرات الفنية في صنف واحد من أصناف الأصول المذكورة بالفقرات 2 و4 و5 و8 و9.
10) نفقات الإقتناء المؤجلة بعنوان التأمين على غير الحياة في حدود 22 % من مبلغ مدخرات أقساط التأمين غير المكتسبة.
11) تسبيقات بعنوان عقود التأمين على الحياة.
12) وصولات دفع غير مستخلصة ذات أجل أقصاه ثلاثة أشهر صافية من الضرائب والعمولات في حدود لا تتجاوز 10 % من أقساط التأمين أو معاليم الإشتراك الراجعة للسنة المالية يطرح منها الضرائب والإلغاءات.
13) ديون متخلدة بذمة صندوق إعادة التأمين الوجوبي.
14) ديون متخلدة بذمة صندوق ضمان المؤمن لهم.
15) تعهد بضمان صادر عن معيدي التأمين بعد موافقة وزير المالية.

الفــــصــل 32 :
توظف أموال المدخرات الفنية بعنوان العقود بوحدات الحساب في الأصول المعتمدة كدعائم لتحديد قيمة هذه العقود. وتقيم هذه الأصول حسب قيمتها التجارية عند تاريخ الجرد ولا تخضع إلى الشروط المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القرار ويجب أن تستجيب إلى الشروط التالية :

  • تكون هذه الأصول طيلة السنة المحاسبية ملكا لمؤسسة التأمين.
  • لا يمكن أن تكون أسهم المؤمن من ضمن هذه الأصول.
  • يجب أن لا تعتمد هذه الأصول على نوع واحد من التوظيفات.
  • يتم إعلام المؤمن لهم بصفة منتظمة بتركيبة هذه الأصول وبمبالغها.

البـــــاب الـــثـــــاني : تقدير الأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية

الفــــصــل 33 :
يتم تقدير الأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية حسب القواعد التالية :

1) التـــوظــيـــفات العـــقــــــارية :
تقيم التوظيفات العقارية بسعر الإقتناء بالنسبة إلى الإقتناءات بمقابل وبالقيمة الصحيحة التجارية بالنسبة إلى الإقتناءات مجانا وبتكلفة الإنتاج بالنسبة إلى الإقتناءات التي أنتجتها المؤسسة.

2) الــــرقــــاع والسنـــدات ذات المـــداخــيل القـــــارة :
تقيم الأذون والرقاع وغيرها من السندات ذات المداخيل القارة حسب ثمن إقتنائها ودون إحتساب
النفقات الملحقة بالشراءات ودون القسيمة المستحقة عند الشراء.

3) السنـــدات ذات المـــداخــيل المتغـــيرة :
تقيم هذه السندات بحسب ثمن الإقتناء دون إحتساب النفقات الملحقة بالشراءات.

4) التــوظيــفات الممــثلــة للعــقود بــوحــدات الحـــساب :
يجب أن تقيم هذه التوظيفات حسب القيمة التجارية ويجب إقرار الفرق بين القيمة المحاسبية
والقيمة التجارية في النتائج.

الفــــصــل 34 :
بناء على طلب مقدم من مؤسسة التأمين متضمنا لمؤيداته، يمكن لوزير المالية أن يقبل القيم الزائدة المتأتية من إعادة تقييم الأصول المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية.
وإذا تمّ قبول القيم الزائدة ضمن العناصر المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية فلا يقع تسجيل القيم الزائدة إلاّ بعد طرح مبلغ مناسب بعنوان الأداءات والمصاريف.

البـــاب الثــــالث : تـرسـيــم القيم المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية

الفــــصــل 35 :
يجب ترسيم الأوراق المالية المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية لدى وسيط مرخص له أو ضمن حسابات الذات المعنوية المصدرة.
تكون الأوراق المالية المرسمة موضوع بيان ترسيم محررا طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار. ويتضمن بيان الترسيم عدد ونوع السندات وقيمتها الإسمية ومبلغها والمؤسسة المصدرة وتاريخ الإصدار.

الفــــصــل 36 :
لا يجوز سحب الأوراق المالية المرسمة المخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية إلاّ في الحالات التالية :
1) عند إستبدالها فورا بقيم أخرى بما يساوي الأوراق المالية المسحوبة.
2) إذا تبيّن حصول نقص في المدخرات الفنية وفي هذه الحالة يتسنى سحب الأوراق المالية كل ثلاثة أشهر بعد إثبات للنقص الحاصل للمدخرات الفنية بما يساوي على الأقل قيمة الأوراق المالية المسحوبة.

ولا تسحب القيم المرسمة إلاّ بعد الحصول على الترخيص المسبق لوزير المالية. إلاّ أن إستبدال القيم المذكورة لا يستلزم الترخيص المسبق لوزير المالية.
ويمكن سحب مداخيل القيم المرسّمة بدون ترخيص.

الفــــصــل 37 :
تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 الذي يضبط قائمة الإحتياطيات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة إحتسابها وشروط توظيف أموال تلك الإحتياطيات.

الفــــصــل 38 :
تدخل أحكام الفصل 31 من هذا القرار حيز التطبيق إبتداء من غرّة جانفي 2002.

الفــــصــل 39 :
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 فيفري 2001.

إطلع عليه الوزير الأوّل
محمّد الغنوشي
وزير المالية
توفيق بكّار
بيان ترسيم وتجميد قيم مخصصة لتوظيف أموال المدخرات الفنية لحساب مؤسسة التأمين وإعادة التأمين

قائمة وأشكال وثائق وجداول المساهمة الضرفية لنشاط مؤسسات التأمين وإعادة التأمين

قرار من وزير المالية مؤرخ في7 مارس 2003 يتعلق بضبط قائمة وأشكال وثائق وجداول المتابعة الظرفية لنشاط مؤسسات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها بالفصل 60 جديد من مجلة التأمين.

إنّ وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى الفصل 60 جديد من مجلة التأمين، كما تم إصدارها بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 والنصوص المتممة له وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في 1 أفريل 2002،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 جوان 2000 المتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة الخاصة بمؤسسات التأمين وإعادة التأمين،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة إحتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 31 جويلية 2001 المتعلق بضبط الوثائق المكونة للتقرير السنوي المنصوص عليه بالفصل 61 من مجلة التأمين.

قرّر ما يأتي :

الـفـصـل الأول :
على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين أن تقدّم لوزارة المالية جداول المتابعة الظرفية المنصوص عليها بالفصل 60 جديد من مجلة التأمين وفق النماذج الملحقة. ويقع إعداد هذه الجداول كل ثلاثة أشهر وتحال إلى وزارة المالية في أجل لا يتجاوز الشهرين المواليين لكل ثلاثية.

الفــصــل 2 :
ويتكون جداول المتابعة الظرفية لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين الملحقة بهذا القرار من :

  • الجدول عدد 1 : المتعلق بالمؤشرات الفنية لنشاط مؤسسات التأمين وإعادة التأمين.

ويتكون من الجدولين الفرعيين التاليين :

الــجـــدول عــدد 2 : المتعلق بمتابعة الأصول التي توظف فيها أموال المدخرات الفنية لفروع التأمين، كما تمّ تحديدها بقرار وزير المالية المؤرخ في 27 فيفري 2001 المتعلق بضبط قائمة المدخرات الفنية لمؤسسات التأمين وطريقة إحتسابها وشروط توظيف أموال تلك المدخرات.

الــفـــصــل 3 :
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 مارس ‏2003‏‏

إطلع عليه الوزير الأول
محمد الغنوشي وزير المالية
توفيق بكار

توزيع خدمات التأمين عبر شبكات البنوك

قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 أوت 2002 يتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 من مجلّة التأمين.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 بتاريخ 16 أوت 2002 صفحة 2137)

إنّ وزير المالية،

بعد الإطّلاع على الفصل 69 من مجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تمّ إتمامها بالقانون عدد 10 لسنة 1994 المؤرخ في 31 ديسمبر 1994 والقانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 والقانون عدد 37 لسنة 2002 المؤرخ في أوّل أفريل 2002.

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 الذي يضبط قائمة أصناف التأمين الواردة بالفصل 49 من مجلّة التأمين وجملة النّصوص التي نقحته أو تممته.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأوّل :
يمكن أن تعرض عمليات التأمين للعموم عن طريق البنوك المكلفة بمقتضى إتّفاقية بإبرام عقود التأمين بإسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدّة مؤسسات تأمين وذلك بالنسبة إلى أصناف التأمين الرئيسية أو الفرعية التالية كما يعرفها قرار وزير المالية المؤرخ في 2 جانفي 1993 والمتعلق بضبط قائمة أصناف التأمين الواردة بالفصل 49 من مجلّة التأمين :

  • تأمين المخاطر الفلاحية ( الصنف 6)،
  • تأمين القرض وتأمين الضمان ( الصنف 8)،
  • تأمين المساعدة ( الصنف 9)،
  • التأمين على الحياة وتكوين الأموال ( الصنف (13)

الفصل 2 :
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أوت 2002

إطّلع عليه الوزير الأوّل
محمّد الغنوشي وزير المالية
توفيق بكار

الأطباء المتحصلون على شهادة الكفاءة والأطباء الشرعيون

بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في 6 جانفي 2006.
يرسم السادة والسيدات الأتية أسماؤهم بقائمة الأطباء المتحصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني والأطباء الشرعيين :
قائمة الأطباء المتحصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني :

دائرة قضاء محكمة إستئناف تــــونس

  • نجيب سحيري
  • هادي عنابي
  • محمد لسعد كمون
  • مهدي درمول
  • عبد الوهاب ثابت
  • حسن زروق
  • سامي بورغيدة
  • منذر دراجي
  • جميلة الحسني حاج
  • فاطمة علاني فقيه
  • عادل عمري
  • إبراهيم بن زيتون
  • ألفة جليدي قطاط
  • رياض علية
  • لذيفة هادفي سجيمة
  • سنية كرمة
  • حبيب منصور
  • جمال غريسي
  • محمد شبيل
  • رياض زنايدي
  • مططفى ميرالي
  • جمال الدين كشريد
  • مصطفى بن رجب
  • نادية فري بن مرزوق (طب أسنان)
  • بديعة بنت فرج الجمالي (طب أسناس)

دائرة قضاء محكمة إستئناف بنـــــــزرت

  • نجم الدين مغربي
  • فتحي بالطيب
  • رضا بن حديد
  • مصطفى عوادي

دائرة قضاء محكمة إستئناف نـــــــابـــــــل

  • منير دخلية

دائرة قضاء محمكة إستئناف الكاف

  • مروان العوني
  • هناء وعنان
  • عادل شقي
  • سهيل بالي
  • مختار زعيمي

دائرة قضاء محكمة إستئناف سوسة

  • مرزوق منصور
  • محمد الطاهر الواد

دائرة قضاء محكمة إستئناف المنستير

  • وجدي رفيق
  • رياض كريم

دائرة قضاء محكمة إستئناف صفاقس

  • ماهر اللوش
  • رشيد هنتاتي

دائرة قضاء محكمة إستئناف قابس

  • عادل محجوبي
  • مصطفى الجريدي

دائرة قضاء محكمة إستئناف فققصة

  • عادل المياوي

دائرة قضاء محكمة إستئناف مدنين

  • خالد الدحيزري

قـــائمــــة الأطـــبــــــاء الشــــرعيــيــــــن

دائرة قضاء محكمة إستئناف تونس

  • عبد العزيز غشام
  • نبيل بن صالح
  • منصف حمدون
  • منجي زهيوة
  • أحمد بالناصر
  • هشام زويتن

دائرة قضاء محكمة إستئناف بنزرت

  • نيس بن خليفة

دائرة قضاء محكمة إستئانف نابل

  • خالد بشير

دائرة قضاء محكمة إستئناف الكاف

  • زين بن عبد الله

دائرة قضاء محكمة إستئناف سوسة

  • ماجد الزمني
  • كمال سوقير
  • محمد بن ذياب
  • سليم مصمودي

دائرة قضاء محكمة إستئناف المنستير

  • على الشاذلي
  • طارق مغيربي

دائرة قضاء محكمة إستئناف صفاقس

  • سمير معتوق
  • زهير خماخم
  • زهير حمامي
  • سامي بردعة
  • عدنان عيادي

دائرة قضاء محكمة إستئناف قابس

  • سامي كري

شهـــادة الكــفـــاءة فــــي تقــديـــــر الضــــــرر البــــدنـــي

بمقتضى قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان مؤرخ في أو|ل جوان 2006.

يرسم السادة والسيدات الآتية أسماؤهم بقائمة الأطباء المتحصلين على شهادة الكفاءة في تقدير الضرر البدني :

دائرة قضاء محكمة الإستئناف بتونس

  • عبد اللّطيف الجوادي
  • مراد زواري
  • محمد لمجد بن رجب
  • زهرة بسباس حسان
  • محمد الهادي جبالي
  • منى العياري
  • سلوى شطورة
  • حياة بن سدرين
  • صابر بوحديبة
  • سلوى شعبوني فور

دائرة قضاء محكمة الإستئناف بنابل

  • محمد سويسي

دائرة قضاء محكمة الإستئناف بببنزرت

  • رضا كدوس

دائرة قضاء محكمة الإستئناف بالمنستير

  • عبير عيساوي بدراعو
  • عادل قعليش

دائرة قضاء محكمة الإستئناف بقفصة

  • سعدية بكري
  • عبد الرحمان كدوس

دائرة قضاء محكمة الإستئناف بمدنين

  • محمد عبد الحكيم كرشيد

ضبط قواعد تسيير المكتب المركزي للتعريفة

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 جانفي 2006 يتعلّق بضبط قواعد تسيير المكتب المركزي للتعريفة.

إنّ وزير المالية،

بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها ومنها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرّك ونظام التعويض عن الأضرار اللاّحقة بالأشخاص في حوادث المرور وخاصّة الفصل 112 منه.

قرّر ما يأتي :

الفصل الأولّ :
يتولى المكتب المركزي للتعريفة المحدث بمقتضى الفصل 12 من مجلة التأمين ضبط قسط التأمين أو معلوم الإشتراك الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك، وذلك في حالة رفض هذه الأخيرة طلب إبرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين ثمّ توقيعه.
ويعتبر سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ توصفها بطلب إكتتاب عقد تأمين بمثابة رفض ضمني للتأمين.

الفصل 2 :
يتعين على مؤسسة التأمين أن توفر للمؤمن لهم في جميع الحالات مطبوعة إعلام بالخطر، كما يتعين على المكتب المركزي للتعريفة أن يوفر للمؤمن لهم مطبوعة طلب التأمين.

الفصل 3 :
لا تقبل المطالب الموجهة إلى المكتب المركزي للتعريفة إلا إذا أثبت طالب التأمين أنه تقدم بطلب في الغرض إلى إحدى مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك، وجوبه طلبه بالرفض. ويتم إثبات طلب إكتتاب عقد التأمين إماّ بواسطة مطبوعة الإعلام بالخطر وبواسطة طلب التأمين.

الفصل 4 :
يمكن لكل شخص خاضع لإلزامية تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرّك،ثم رفض طلبه المتعلق بإحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل الأوّل أعلاه، أن يعلم بذلك المكتب المركزي للتعريفة بمكتوب مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الفصل 5 :
يتعين على الشخص الذي تقدم بطلب لتدخل المكتب المركزي للتعريفة أن يوفر جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بملفه والتي تشمل أساسا :

  • مطلب ممضي ومؤرخ يتضمن طلب تدخل المكتب المركزي للتعريفة ويبيّن مؤسسة التأمين التي رفضت طلبه المتعلق بإكتتاب عقد تأمين
  • نسخة من مطبوعة الإعلام بالخطر أو من مطبوعة طلب التأمين الموجهة إلى مؤسسة التأمين
  • نسخة من المراسلة الصادرة عن مؤسسة التأمين بخصوص رفض التأمين إن وجدت
  • نسخة من آخر شهادة تأمين ونسخة من الشروط الخاصة لعقد التأمين
  • نسخة من البطاقة الرمادية للعربة
  • نسخة من شهادة المكافأة
  • نسخة من رخصة جولان نقل فلاحي ومن شهادة تثبت خلاص الآداءات ومن شهادة ممارسة نشاط فلاحي، إذا تعلق الأمر بفلاح.

الفصل 6 :
يتركب المكتب المركزي للتعريفة من رئيس وأعضاء قارين وأعضاء مناوبين لهم وذلك على النحو التالي :

  • ممثل عن دائرة المحاسبات : رئيس
  • ممثل عن وزارة المالية : عضو
  • ممثل عن وزارة النقل : عضو
  • ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك : عضو
  • ممثل عن الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين : عضو
  • ممثل عن مؤسسات التأمين خفية الإسم التي تستغل صنف تأمين السيارات : عضو

ويتم تعيين الأعضاء القارين والأعضاء المناوبين لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة بقرار من وزير المالية بناء على إقتراح من الجهات المعنية.

الفصل 7 :
يجتمع المكتب المركزي للتعريفة بدعوة من رئيسه، ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويستمع المكتب أثناء إجتماعاته للمثل مؤسسة التأمين التي رفضت طلب التأمين والذي تمت دعوته برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.

الفصل 8 :
على المكتب المركزي للتعريفة أن يبت في المطالب المتعلقة بطلب التأمين في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصله بالمطلب الصادر عن المؤمن له.
تتخذ قرارات المكتب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند نساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم تدوين قرارات المكتب بمحضر جلسة يقع إمضاؤه من قبل الأعضاء الحاضرين، ويقع إعلام المؤمن له ومؤسسة التأمين المعنية والمصالح المختصة لوزارة المالية بقرار المكتب في أجل أقصاه ثلاثة أيام بداية من تاريخ صدووره.

الفصل 9 :
تتولى مصالح الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين مهمة كتاب المكتب المركزي للتعقريفة.

الفصل 10 :
ينشر هذا القرارا بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جانفي 2006

إطلع عليه الوزير الأول
محمد الغنوشي وزير المالية
محمد رشيد كشيش

أنموذج المعطيات المطلوبة لإعداد عرض التسوية الصلحية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 17 جانفي 2006 يتعلّق بالمصادقة على إنموذج المعطيات المطلوبة لإعداد عرض التسوية الصلحية.

إن وزيــــر المــالــيـــة،

بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة منها الفصل 169 المدرج بمقتضى القانون عدد 86 لنسة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005.

قـــــــرّر مــــــا يــــلـــــي :

فــــــصــــل وحــــيــــــد :
تمّت المصادقة على, الأنموذج الملحق بهذا القرارا والمتعلّق بالمعطيات المطلوبة لإعداد عرض التسوية الصلحية.

تونس في 17 جانفي 2006

إطلع عليه الوزير الأول
محمد الغنوشي وزير المالية
محمد رشيد كشيش

ضبط شهادة التأمين ومحتواها

قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 أفريل 2006 يتعلّق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها.

إنّ وزير المالية،

بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 114 منها والمدرج بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005.

وعلى الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأوّل من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها وخاصة الفصل 2 منه.

قــــــــرّر مـــــــا يــــــلــــــــــي :

الفصل الأوّل تتضمن شهادة التأمين وجوبا البيانات التالية :

  • إسم مؤسسة التأمين ومقرها الإجتماعي
  • رمز النيابة المصدرة للشهادة
  • إسم ولقب مبرم عقد التأمين أو مالك العربة البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها وعنوانه.
  • مدّة صلوحية شهادة التأمين
  • عدد شهادة التأمين وعدد عقد التأمين
  • قسم سلم المكافأة الذي ينتمي إليه المؤمن له
  • نوع العربة وصنفها وقوتها الجبائية وسعة أسطوانتها
  • الرقم المنجمي للعربة أو رقم هيكلها
  • غرض إسعمال العربة
  • ختم وإمضاء الجهة المصدرة

وتتضمن شهادة التأمين بالنسبة لأصحاب المهن المشار إليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 110 من مجلة التأمين البيانات التـــاليــــة :

  • إسم مؤسسة التأمين ومقرها الإجتماعي
  • رمز النيابة المصدرة للشهادة
  • إسم ولقب مبرم عقد التأمين وعنوانه الشخصي
  • العنوان المهني للمؤمن له
  • عدد شهادة التأمين وعدد عقد التأمين
  • مدّة صلوحية شهادة التأمين
  • مهنة برم عقد التأمين
  • ختم إمضاء الجهة المصدرة

الفصل 2 :
تحرر جميع البيانات المضمنة بشهادة التأمين بخط بارز وبدون أي تشطيب، وبخط بارز جدا بالنسبة لمدّة التأمين والرقم المنجمي للعربة.
ويتعين التنصيص على ظهر شهادة التأمين على أن ” هذه الشهادة لا يمكن تمديدها أو شطبها أو تحوير بياناتها” بالإضافة إلى نص الفصل 22 من مجلة التأمين.

الفصل 3 :
تحرز شهادة التأمين على ورق وردي اللّون وذلك وفقا للمقاييس التالية : 17 /صم/12 صم :
وتحرّر شهادة التأمين بالنسبة لأصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 110 من مجلة التأمين على وزق أصفر اللّون.

الفصل 4 :
تحرر شهادة التأمين وجوبا باللغة العربية. وفي صورة تحرير شهادة التأمين باللّغتين العربية والفرنسية، يجب أن تضمن التنصيصات باللّغة العربية على الوجه الأمامي للوثيقة.

الفصل 5 :
يمنح لمؤسسات التأمين أجل سنة من تاريخ صدور هذا القرار للاستجابة لأحكام الفصل 4 أعلاه.

الفصل 6 :
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 أفريل 2006

إطلع عليه الوزير الأول
محمد الغنوشي وزير المالية
محمد رشيد كشيش

الأخبار

المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة التونسية لشركات التأمين حول نتائج حملة السلامة المرورية 08 فبراير 2024

  عودة بالصور على المؤتمر الصحفي الذي نظمته الجامعة التونسية لشركات التأمين حول نتائج حملة الوقاية من الطرقات التي نظمت بالشراكة مع المرصد الوطني لسلامة المرور في 31 ديسمبر 2023 NESMA LIVE :ليلة رأس السنة الإدارية …صفر حوادث مرور بتونس العاصمة DIWAN FM : ليلة رأس السنة الإدارية …صفر حوادث مرور بتونس العاصمة MOSAIQUE FM […]

26 مارس 2024

طلب العروض عدد 02/2024- تأجيل موعد تقديم العروض              

طلب تامين دراجة نارية

دليل وترسيم في سجل الخبراء